⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها ومبلغ تأثره بها، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها. وإذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل باعترافه في البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذي وقع عليه وبالنتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش قد استخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدي إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الاعتراف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الفيوم الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 314/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من المتهم وببطلانهما وبراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.