الطعن رقم 17 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحرير سند باسم المتهم وايداعة لدية على وجه الامانة لتحويلة الى صاحب الحق فيه عند تحقق الشرط المتفق عليه
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد وإن تحرر باسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته وأنه تحرر باسمه وأودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ اتفاق تم بين المدعي المدني من جهة وبين أخويه من جهة أخرى يتأدى في أن المدعي بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل وحرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعي المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه وأن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى وهي التي كتب بها السند باسم المتهم واتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعي المدني إذا نفذ الأخير ما التزم به وحكم بصحة التعاقد وامتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له، وكان الحكم قد استظهر أيضاً أن المدعي المدني قد وفى بالتزاماته، وأنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل وأنهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعي بالحق المدني وأن المتهم تواطأ معهما وسلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعي المدني، كما استظهر أن تسليم السند للمدينين وإن تم في الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس في حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل في واقع الأمر باتفاق بينهما وبين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الالتزامات التي رتبها عقد الوديعة في ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة، ولا يقدح في ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين وإيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة- العمومية هذا الطاعن بأنه في يوم 2 يناير سنة 1951 بدائرة مركز ميت غمر بدد الأوراق الموضحة بالمحضر لـ............... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها فاختلسها لنفسه إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية و300 قرش أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ثاني يوم صدوره كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.