الطعن رقم 16 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم بجريمة استعمال المفرقعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص في مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد استبقى في مادته الأولى نصها، وجعله بذاته نصاً لمادة جديدة هي المادة 102 فقرة [ج] وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمة إلغاء المادة 258 واستبدال المادة 102 بها فقالت أنه "رئى إتباعاً لأصول الصياغة التشريعية وعلى سبيل التيسير أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة " - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها في المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات، وكانت الجريمة موضوع هذا التظلم وإن كانت معاقباً عليها الآن بالمادة 102 ج بدلاً من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن جرائم ولو مع الإشارة إليها بأرقام المواد، وكان من بين الجرائم التي نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على استثنائها من العفو جريمة استعمال المفرقعات، وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً، وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع استبقائها بوصفها وبأركانها - فإن القضاء بإدراج اسم المتهم بهذه الجريمة في كشوف العفو تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنياً على الخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أحرزوا ذخائر ومفرقعات دون ترخيص بذلك واستعملوا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر, بأن أشعلوها والقوها على شرفة منزل المستر............... وآخرين وفي حديقة منزل المسيو............... والمستر............... ودار المعهد الفرنسي..............., وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 5 و10 و12ج وهـ من قانون العقوبات وقرار وزير الداخلية الصادر في 20 سبتمبر سنة 1950 والمادتين 40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ولم يفصل في قضية الجناية بعد, فقدم المتهمون تظلما من عدم إدراج أسمائهم في كشوف العفو الشامل فأحيل على محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع باعتبار المتهمين (المتظلمين) ممن يشملهم قانون العفو الشامل الصادر بشأنه المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 وذلك عن التهم المسندة إليهم في الجناية رقم 10 لسنة 1952 قسم الرمل. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.