الطعن رقم 15 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن يكون هناك اختلاف بين شاهدي الرؤية وتقرير الصفة التشريحية في تقدير المسافة بين المتهم والمجني عليه عندما أطلق العيار عليه لأن تحديد الأشخاص للمسافات تقديري. أما تقدير الطبيب الشرعي لها فيرجع إلى أصول فنية، ولأن الحكم لم يستند في تقدير المسافة إلى شهادة الشاهدين، ولم يجعل من تقديرهما لها دليلاً على المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وتربص له في طريق مروره حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230, 231, 232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.