⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجرائم المستثناة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد، وذلك في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952" ونص في الفقرة الثانية على أن "تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها "قد نص في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77- 85 ومن 230 إلى 235 ومن 252 إلى 258 من قانون العقوبات". ولما كان نص هذه الفقرة الأخيرة قد جاء عاماً شاملاً، فقد أفاد ذلك أن الجرائم المستثناة فيها ومن بينها الجريمة المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات لا يشملها العفو إطلاقاً سواء أكانت سياسية أم غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتظلمين المذكورين بأنهما: أولا- أحرز كل منهما قنبلة بدون ترخيص. وثانيا: حرضا طلبة مدرسة الزقازيق الثانوية على الامتناع عن تلقي الدروس, ولأن المتهم الأول أيضا في الزمان والمكان سالفي الذكر أولا- عرض عمدا حياة الناس للخطر بأن ألقى قنبلة بداخل المدرسة. ثانيا- شرع في قتل عسكري البوليس ............... عمدا بأن ألقى القنبلة سالفة الذكر على رجال البوليس الذين كانوا يطاردونه وآخرين معه قاصداً قتلهم, وكان المجني عليه من رجال البوليس المذكورين, فانفجرت القنبلة وأصابته بعض شظاياها .... وذلك مع سبق الإصرار, وطلبت معاقبتهم بالمواد 258/2 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة للمتظلم الأول وبالمادة 363 من نفس القانون بالنسبة للمتظلم الثاني, وأحالت القضية على قاضي الإحالة, فأحالها الأخير بدوره على محكمة الجنايات ولم يفصل فيها بعد, وقرر المتظلمان بالتظلم من عدم إدراج اسمهما بكشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952, وحكمت محكمة الجنايات بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإدراج اسم المتظلمين بكشف من شملهم العفو طبقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.