الطعن رقم 11 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وحضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شبكة 631
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع أمام المحكمة بأنه لم يكن متجمهراً هو وباقي الطاعنين وإنما كانوا متجمعين على مقربة من ديارهم وأنه لو صح وقوع اعتداء من جانبهم فإنهم كانوا في حالة دفاع شرعي، وكان الحكم قد قضى ببراءته من تهمة جناية الشروع في القتل المسندة إليه لعدم ثبوتها كما برأه من تهمة التجمهر بناء على أن المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1938 الخاص بالعفو الشامل يشملها، ولانقضاء الدعوى العمومية في هذه الجريمة بالتقادم- ولكنه قضى بإلزامه بالتعويض المدني للمجني عليه في الشروع في القتل على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة قبل الطاعن المذكور في موضوعها ولأن انقضاء الدعوى الجنائية فيها لسبب من الأسباب الخاصة بها لا تأثير له على سير الدعوى المدنية المرفوعة منها والتي تبقى قائمة ولا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني- وذلك من غير أن يفصل الحكم فيما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي أو يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع مهم ومن شأنه لو ناقشته المحكمة وصح في نظرها أن يؤثر في مسئوليته الجنائية والمدنية، فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... و2-............... و3- ............... و4- ............... و5- ............... و6-............... و7- ............... و8-............... و9-............... و10-............... (توفي) بأنهم أولا: اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وقد صدر إليهم الأمر بالتفرق من............... شيخ خفر العزبة فرفضوا إطاعته وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم القتل والضرب وكان الأول والثاني والثالث يحملون أسلحة نارية والباقون يحملون عصيا غليظة من شأنها إحداث الموت إذا استعملت. وثانيا: شرع الأول والثاني في قتل............... عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثت به المقذوفات الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج واشترك المتهمون من الثالث إلى الأخير في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا شركاء معهما في التجمهر وقد وقعت هذه الجريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. وثالثا: شرع المتهم الثالث في قتل............... و............... عمدا بأن أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا قتلهما فأصابهما المقذوف بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقت وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه, ورابعا: ضرب المتهمون الأول والرابع والخامس........ عمدا بعصا غليظة على ذراعه اليسرى ومواضع أخرى من جسمه فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه, وخامساً: ضرب المتهمون الأول والثالث والسادس ............... فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وسادسا: ضرب المتهم السادس عمدا.............. و............... فأحدث بكل منهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وسادسا: ضرب المتهم السادس عمدا.............. و............... فأحدث بكل منهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45, 46, 198/1, 205/1, 40, 41, 45, 46, 198/1, 206ع سنة 1904 والمواد 1, 2/1- 2, 3/1- 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للأول وبالمواد 45, 46, 198/1, 40, 41, 45, 46, 198/1, 205/1, 206 من قانون العقوبات سنة 1904 وبالمواد 1, 2/1-2 و3/1- 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للثاني وبالمواد 45, 46, 198/1 و205 و40 و41/2 و45 و46 و198/1 و206 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/1-2 و3/1 -2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر للثالث والمواد 205/1, 40, 41/2, 45, 46, 198/1, 206/1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/1 -2 و3/1-2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للرابع والخامس وبالمواد 205/1, 206/1, 40, 41/2, 45, 46 و198/1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2 و3/1-2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للسادس وبالمواد 40 و41/2 و45 و46 و198/1 و205/1 و206/1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/1 - 2, 3/1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للباقين. فقرر بذلك وقد ادعى الشيخ............... بحق مدني قدره 500 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45, 46, 234/1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات للباقين أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم العاشر............... لوفاته وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة الشروع في القتل وبراءته من التهم الأخرى وثالثا: براءة كل من............... و...............و............... و............... و.............. و............... و............... و............... مما أسند إليهم. ورابعا: بإلزام المتهمين جميعا عدا العاشر............... الذي توفى بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني للشيخ ................... مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 15 جنيها أتعاب محاماة وذلك على اعتبار أن المتهم الثاني "الطاعن الأول" شرع في قتل الشيخ ............... بأن أطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا قتله فأصابه بالإصابات الموضحة بالكشوف والتقارير الطبية ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه وإسعافه بالعلاج. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.