الطعن رقم 10 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-7-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جرائم القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جرائم القتل هي بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 من الجرائم التي لا يشملها العفو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى أن الدافع الذي حفز الطاعن على ارتكاب الجريمة موضوع التظلم والغرض الذي استهدفه من ارتكابها لم يكن سياسياً، وإنما أقدم على ارتكابها مدفوعاً بعوامل الأنانية والتشفي والانتقام من خصوم فريقه بعد انتهاء عملية الانتخاب وظهور نتيجتها- فإنه لا معقب لرفضه تظلم الطاعن من عدم إدراج اسمه في كشوف العفو الشامل الصادر به المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأربعة الأول مع آخرين مجهولين قتلوا عمدا ............... بأن انهالوا عليه ضربا بالعصي الغليظة قاصدين قتله, فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته, وكان ذلك مع سبق الإصرار, والخامس: اشترك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر, وكانوا يحملون أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت وأمرهم رجال البوليس بالتفرق فرفضوا إطاعتهم ولم يعملوا بالأمر الذي بلغهم, وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم القتل والضرب والنهب والإتلاف وقد وقعت بالفعل. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 و45 و46 و234/2 و242/2 و366 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر. فقرر بذلك ولم يفصل في قضية الجناية بعد. قدم المتهمون تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج أسمائهم في كشوف العفو الشامل, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. فطعن الأستاذ 00000المحامي الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.