⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 241 لسنة 1952

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية تنص على أنه في ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفاً في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أمام المحاكم وفي الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها، فإذا رأى النائب العام أن التظلم في غير محله أحاله في خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة التي يعينها رئيس المحكمة. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على وجوب العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر في العدد 142 مكرر غير اعتيادي من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1952، ويبين من هذا النص أن القانون إذ أطلق عبارة الشهر التالي دون أن يقيدها بأنها الشهر التالي لإعلان الكشف المشار إليه فإن مفاد ذلك أن يكون هو الشهر التالي للشهر الأول أياً كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على اعتبار أن الشهر الذي يحق للطاعن التظلم فيه من عدم إدراج اسمه في الكشف المعلن في الجريدة الرسمية بناء على طلب النائب العام يبدأ من تاريخ هذا الإعلان، فإنه يكون قد أول القانون تأويلاً خاطئا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم وقد استعمل المتجمهرون القوة والعنف وكان بعضهم يحمل أدوات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة وقد ارتكبوا الجنايتين الآتيتين تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر أولا: وضعوا النار عمدا في مبنى مسكون هو مخزن شركة النقل والهندسة. وثانيا: أتلفوا عمدا وبالقوة الإجبارية سيارات وبضائع أخرى مبينة تفصيلا بالمحضر ومملوكة للشركة المذكورة. وطلبت عقابه بالمواد 2, 3 - 1, 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمادتين 252, 366 من قانون العقوبات. والمحكمة العسكرية العليا بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 2 من أبريل سنة 1952 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم ثم أقر الحاكم العسكري العام الحكم بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1952 مع تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم (الطاعن) إلى السجن لمدة ثماني سنوات وبتاريخ 10 ديسمبر سنة 1952 قدم الطاعن تظلما من عدم إدراج اسمه في كشف العفو الشامل عن التهم التي نسبت إليه. ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن نظرت هذا التظلم قضت فيه حضوريا بتاريخ 26 يناير سنة 1953 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.