⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: امن دولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استخلاص الحكم ان الجريمة لم ترتكب لغرض سياسى
⚖️ الجريمة السياسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو عن الجرائم السياسية قد عرف الجريمة السياسية بأنها هي التي تكون قد ارتكبت بسبب أو غرض سياسي، والمذكرة التفسيرية لهذا القانون قد أوضحت علته بقولها إن هذا النوع من الجرائم، الإجرام فيه نسبي لم تدفع إليه أنانية ولم يحركه غرض شخصي. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بقبول التظلم وإدراج اسم المطعون ضده بكشف من شملهم العفو طبقاً للقانون السالف الذكر على ما جاء بحكم محكمة الجنايات العسكرية العليا الصادر ضده من أن الحادث الذي وقع من المتظلم إنما كان رد فعل لما ارتكبته قوات الاحتلال في منطقة القتال في اليوم السابق مباشرة على اليوم الذي أرتكب فيه الحادث [إتلاف مخزن خمور] من اعتداءات استشهد من جرائها كثير من جنود الأمن المصريين الذين كانوا يقومون بالدفاع عن النفس وعن أرض الوطن مما أثار سخط المصريين جميعاً، ولا شك أن هذا الباعث هو سياسي ولم يثبت أن المتظلم كان يرضي شهوة في نفسه أو يرمي إلى مغنم شخصي - فهذا الحكم يكون على صواب فيما قضى به من قبول التظلم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: أتلف مع مجهولين بالقوة الإجبارية ضمن جماعة محتويات مخزن الخمور المملوك للمجني عليه ............... والكائن بشارع شبرا رقم 53 بأن حطموا مع هؤلاء المجهولين بابه بآلات حديدية كانت معهم واقتحموا وأتلفوا أدواته وأمتعته. وثانيا - اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر فيه أكثر من خمسة أشخاص وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب الجرائم مع العلم بهذا, ولذا استعمل المتجمهرون القوة والعنف وكان بعضهم يحمل أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة بأن ساروا مع جموع المتجمهرين وعبروا شطر السينما والمعمل حاملين قطع الحديد والعصي والأسلحة النارية واقتحموها عنوة ...... بكسر أبوابها وارتكبوا فيها جرائم الحريق العمد والنهب والإتلاف تنفيذا للغرض من هذا التجمهر. وطلبت عقابه بالمادة 366 من قانون العقوبات. والمحكمة العسكرية العليا قضت فيها حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فقدم المتهم تظلما إلى النائب العام, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإدراج أسم المتظلم ............... بكشف من شملهم العفو طبقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.