⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952
⚖️ المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد جرى في المادة الأولى منه على "أن يعفي عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لغرض أو لسبب سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد وذلك في المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب والتخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة". وإذ كان مؤدى هذا النص أن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي هي التي تستهدف أغراضاً سياسية أو تقوم على سبب سياسي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن الجريمة المسندة للطاعنين (تحطيم حانة) لم ترتكب تحقيقاً لهذه الأغراض بل ارتكبت لتحقيق غرض ديني بحت وأسس قضاءه على ذلك برفض التظلم - لا يكون قد أخطأ في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أتلفا مع آخرين بالقوة الإجبارية زجاجات خمرة متنوعة للخواجة............... حالة أنهم يكونون عصابة اتفقت على ارتكاب الجريمة وذلك بأن ذهبوا متجمهرين إلى محله وضربوا عامله واقتحموا المحل عنوة وأتلفوا بعض ما فيه من أوعية الخمر. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 366 من قانون العقوبات فقرر بذلك ولم يفصل في قضية الجناية للآن. وقد تقدم المتهمان مع باقي المتهمين في القضية إلى لجنة العفو الشامل التى كانت مشكلة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1942 للنظر في العفو عن الجرائم التي وقعت في المدة من 31 ديسمبر سنة 1937 إلى 6 فبراير سنة 1942 فنظرت تلك اللجنة تظلمهما وقررت بقبول التظلم شكلا وبرفضه موضوعا لأن هذه الجريمة لا يشملها العفو, فرفع الطاعنان تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج اسميهما في كشف العفو الشامل عن التهمة التي نسبت إليهما فقرر إحالة هذا التظلم إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيه. ومحكمة جنايات القاهرة حكمت فيه حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. فطعن المتظلمان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.