⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيساً، وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من دفاع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية أنه اقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا البطلان، وكان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته وإنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه وأن التوقيع ليس مقصوداً لذاته بل المقصود أن يتم التحريز في حضور المتهم، وكان ما يزعمه الطاعن من أنه حدد سبب البطلان في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم في غيبته لا سند له مما هو ثابت بمحضر الجلسة، فإن طعنه يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني وذلك بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 ب, 40, 42, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 200 جنيه والمصادرة فاستأنف وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات, والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا برفض الدفوع المقدمة من المتهم وبصحة الإجراءات وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.