⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1657 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وحافظ سابق, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الاعتراف المنسوب إلى متهمة أخرى عليه كان وليد إكراه، وكان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم على هذا الاعتراف دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع، فإنه يكون قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية الاخصاص مركز الصف مديرية الجيزة، مع آخرين حكم عليهم وآخرين مجهولين سرقوا الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن انقضوا عليه وألقوا به في مجرى ماء وهدده البعض باستعمال الأسلحة النارية التي يحملونها عندما قاومهم، فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا من سرقة الماشية والفرار وكان ذلك بالطريق العام الموصل بين عزبة بسيوني وبلدة الاخصاص وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 315/1 - 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت فيها حضوريا بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1951 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.