الطعن رقم 1518 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 تقصر حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. وإذن فمتى كان الفعل المسند إلى الطاعن والذي حكم عليه من أجله انتهائياً يكون مخالفة، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع عقاقير غير نقية وبها شوائب وطلبت عقابه بالمواد 91 و108 من القانون رقم 5 لسنة 1941 ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية, استأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.