الطعن رقم 1377 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة وقاطعة في أن حق طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي حالة ما "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" - هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 443 من ذلك القانون، وتقديره في ذلك نهائي لا معقب عليه، والطعن في قراره في هذا الخصوص أمام غرفة الاتهام غير جائز قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة "..............." رافع هذا التظلم بتهمتي قتل (............... و...............) عمدا مع سبق الإصرار وتهمة سرقته نقودا وأقمشة من المجني عليه الأول. وقدم لمحكمة جنايات الإسكندرية فقضت عليه بتاريخ 28 مارس سنة 1951 بالإعدام شنقا.... إلخ. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض, وقضت محكمة النقض بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. قدم وكيل المحكوم عليه طلبا إلى النائب العام يلتمس فيه إعادة النظر في حكم محكمة الجنايات المشار إليه أنفا وبعد أن حققت النيابة فيما جاء بهذا الطلب قررت حفظه والسير في تنفيذ الحكم, فرفع المحكوم عليه إشكالا عن حكم محكمة الجنايات أمام غرفة الاتهام وبعد أن دفعت النيابة فرعيا بعدم اختصاص غرفة الاتهام بالنظر في طلب وقف التنفيذ هذا, قضت فيه بقبول هذا الدفع وعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب. فطعن المحكوم عليه في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.