الطعن رقم 1375 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفي لإهدار حرمة مسكنه التي كفلها القانون وأن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت أنه لم يكن له ما يبرره، وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 91 توكيداً لهذا المبدأ واشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا في تحقيق مفتوح وهو التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إلى علمها عن وقوع جناية أو جنحة، ولم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا بناء على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه، ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء، وبينت في حكمها العناصر التي رأت منها قيام المبرر لأتخاذه، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضبط محرزا شجيرات حشيش مقلوعة، وطلبت عقابه بالمواد 1, 3, 35/6 ب من القانون رقم 42 لسنة 1948 ونظرت محكمة المخدرات الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 2 يونيه سنة 1952 عملا بالمواد 1, 2, 35/6ب, 40, 41, 42, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه والمصادرة والإيقاف، فاستأنف. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم ببطلان التفتيش. سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. وقد ردت على الدفع في أسباب حكمها قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.