الطعن رقم 1372 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم بعدم قيد حركة استخدام الزيت بمحله العمومى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار رقم 44 لسنة 1950 قد اشترط لكي تقوم الدفاتر التجارية القانونية أو السجلات المنتظمة مقام الدفتر الخاص الواجب إمساكه تنفيذاً للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 أن تكون البيانات المدونة فيها بحيث يمكن أن تؤدي إلى إعطاء البيانات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945. وإذن فمتى كان المتهم بعدم إمساك سجل لقيد حركة استخدام الزيت بمحله العمومي، قد قدم أمام المحكمة الاستئنافية دفتراً لا يحتوي على حد وصفه له إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك في أعمال أصناف الحلوى وكميات الحلوى المصنوعة منه وأصنافها ولم يرد فيه شيء عن كميات الزيت المستعملة، وكان القرار رقم 100 لسنة 1951 لم يتعرض لمادة الزيت وإجراءات قيدها واقتصرت أحكامه على السكر فأوجبت مادته الأولى على أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها والمسئولة عن إدارتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً... فيثبتون فيه كمية السكر المقررة للمصنع شهرياً ومكان تخزينها والكمية المصنوعة يومياً من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته والكمية المبيعة يومياً من كل صنف من الحلوى، ثم جاءت المادة الثالثة منه وأعفت أصحاب هذه المصانع من سريان أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 اكتفاء بالسجل المبين في المادة الأولى، متى كان ذلك وكان محضر جلسة المحكمة الاستئنافية قد خلا مما يقوله الطاعن من أنه طلب إليها ندب خبير لمراجعة أصناف الحلوى المصنوعة وكمية السكر المستعملة فيها واستخراج كمية الزيت المستعملة فيها، وكان هذا الذي يقوله الطاعن على فرض حصوله لا يغير شيئاً من وجه النظر في الدعوى ما دامت البيانات الواردة في الدفتر المقدم من الطاعن لا تختص بحركة الزيت ولا تؤدي بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945، فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-................ و2- ............... (الطاعن) بأنهما: الأول - بصفته صاحب المحل العمومي المبين بالمحضر. والثاني- بصفته مديره المسئول لم يمسكا سجلا لقيد حركة استخدام الزيت بالمحل كالمطلوب قانونا, وطلبت عقابهما بالمواد 2/2 و54/1 من القانون رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما 100 جنيه بلا مصاريف. واستأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني. فطعن الأستاذ............... الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.