الطعن رقم 3 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1960-12-31
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد تقديم الطلب للهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
⚖️ اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
⚖️ نظر الطعن - ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمد فؤاد جابر ومحمد زعفرانى سالم وعادل يونس و عبد الحسيب عدى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وفرج يوسف وحسن خالد وأحمد زكى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى المواد 17 فقرة ثانية ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض فى وقت معين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض تختص بالفصل فى الأمور التالية : "1" فى الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم و لو قطعيا بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى "2" فى مخالفة الأحكام الصادرة من المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ . و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة فى مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبى أو الإيجابى فى الإختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالأقليم الشمالى بل جعل لها ولاية الفصل فى مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول و القانون ، و هى إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تتقيد الهيئة العامة للمواد الدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة فى نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها قانون المرافعات فى بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام و ما لا يجوز ، و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة فى هذا الشأن تخرجه عن نطاق القاعدة العامة ، و كان الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلا أو بعضا و إنما صدر برفض وقف السير فى الدعوى فى منازعة أثيرت فى شأن صحة تشكيل المحكمة التى أصدرته مع التسليم باختصاصها - و هو أن إنحسمت به الخصومة فى شأن التشكيل إلا أن الخصومة الأصلية ما زالت قائمة مترددة بين الطرفين - فإنه لا يقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادتين 220 من قانون أصول المحاكمات ، 378 من قانون المرافعات التى لم تستثن من الأحكام القطعية التى لا يجوز الطعن فيها استقلالا إلا الحكم بوقف الدعوى الأمر الذى يفيد سريان المبدأ العام الذى تقرره المادتان على الحكم برفض وقف الدعوى إذ فضلا عن أن ذلك هو مدلول النص فهو يتفق مع حكمته التشريعية .