الطعن رقم 1369 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ قضية تم تحقيقها قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام المتهم قد أعلن بتقرير الاتهام وبقائمة الشهود في ظل القانون القديم، فذلك مفاده أن القضية قد تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية.
وإذ كانت غرفة الاتهام بمقتضى هذا القانون قد حلت محل قاضي الإحالة فأصبحت هي وحدها المختصة بنظر القضية، فإنها إذا قررت إحالة هذه القضية إلى محكمة الجنايات لا يكون ثمة خطأ في هذه الإجراءات، بل تكون الإجراءات قد تمت صحيحة وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب............... بفأس على رأسه فأحدث به الإصابتين الموضحتين بالتقرير الطبي والتي نشأت عن كل منهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ تجعله أكثر تعرضا للتأثر بالإصابات والصدمات الخفيفة التي ما كانت تؤثر عليه وهو محمي بالعظم وتجعله أيضا أقل احتمالا للعمل وتعرضه لمضاعفات خطيرة كالصرع والجنون والالتهابات السحائية والمخية ومما تقلل من كفاءته على العمل بنحو 40% مناصفة بينهما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. وذلك في 30 من أكتوبر سنة 1951 وأعلن المتهم بقرار الإحالة وبقائمة الشهود في 11 نوفمبر سنة 1951, ولما لم يصدر قاضي الإحالة قراره في القضية حتى أصبحت غرفة الاتهام هي المختصة بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية الذي وجب العمل به اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1951 فقد أحيلت الأوراق إلى غرفة الاتهام وهذه أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في 13 ديسمبر سنة 1951 وقد ادعى............... المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... مبلغ 200 جنيه مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.