⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1365 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ طرق احتيالية
⚖️ نصب باتخاذ صفة كاذبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة النصب باتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هي التي خدعت المجني عليه وحملته على تسليم المال للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بناء على أن النزاع مدني وأن السند الذي يتمسك به الطاعن متنازع على صحته، فإنه لا يكون قد أخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن تبرئة المتهم من تهمة النصب قد أسست على انتفاء الاحتيال وسلب مال الطاعن، وكانت الوقائع المؤسسة عليها تهمة النصب هي بذاتها المؤسسة عليها تهمة الشروع في النصب، وكان الحكم الابتدائي إذ أدان المتهم في التهمتين قد عاقبه عليهما بعقوبة واحدة، فإن إلغاء هذا الحكم وبراءة المتهم تأسيساً على انعدام الاحتيال في الوقائع المسندة إلى المتهم والمبينة في صدر الحكم القاضي بالإلغاء- ذلك يكون فصلاً في كلتا التهمتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ............... (المطعون ضده) و2- ............... بأنهما : أولا- استوليا بطريق الاحتيال على مبلغ ألف جنيه من المدعي بالحق المدني كما هو وارد في عريضة الدعوى. وثانيا- الأول شرع في الاستيلاء على مبلغ ألفي جنيه بطريق النصب وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. وقد أدعى ............... بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب القضاء له بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض وقد ترك المدعي بالحق المدني دعواه المدنية قبل المتهمة الثانية ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت فيها حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهمة الثانية عملا بالمادة 336/1 عقوبات مع تطبيق المادة 32 منه- بالنسبة إلى المتهم الأول- أولا بحبسه ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف ومائة جنيه على سبيل التعويض وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة والمصروفات المدنية المناسبة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات على اعتبار أن مبلغ المائة جنيه المحكوم به زيادة على الألف جنيه هو ربح لمبلغ الألف جنيه بواقع عشرة في المائة. وثانيا- بالنسبة للمتهمة الثانية بإثبات ترك المدعي المدني دعواه قبلها وببراءتها من التهمة المسندة إليها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة والمدعي بالحق المدني وفي أثناء نظر الاستئنافات دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية (لرفعها من غير ذي صفة وبعد أن أتمت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية نظرها قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.