⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1364 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجرى بما يأتي " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وقد صدر القانون رقم 83 لسنة 1948 معدلاً للقانون رقم 48 لسنة 1941 وأضاف إليه المادة 12 مكررة ونصها " يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو إحداها كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو الحصول على عينات أو أية طريقة أخرى " وإذن فمتى كانت هذه الجريمة الأخيرة هي التي دين بها المتهم، وكان يبين من صحيفة سوابقه أنه سبق الحكم عليه حكماً نهائياً بتغريمه خمسمائة قرش في جريمة غش لبن، فإن المتهم يكون عائداً طبقاً للمادة العاشرة من قانون الغش والتدليس وكان لزاماً على المحكمة- وقد كانت صحيفة سوابق المتهم تحت نظرها- أن تقضي بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة العاشرة أنفة الذكر، أما وهي لم تفعل واقتصرت على معاقبة المتهم بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها المذكورة في قضية الجنحة بأنها حالت دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته بأن سكبت اللبن الذي كانت تعرضه للبيع متهربة بذلك من أخذ عينة منه. وطلبت عقابهما بالمواد 2/1 و 8 و 10 من القانون رقم 48 سنة 1941 و12 مكررة والمضافة بالقانون رقم 83 سنة 1948 ومحكمة جنح روض الفرج قضت فيها غيابيا- عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهمة خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية. فعارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن, فاستأنفت النيابة, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بإلغاء المصادرة (كذا) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فعارضت وقضي في معارضتها برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ...............رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.