الطعن رقم 1361 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك مستنداً في إثبات علمه بوجود الرواسب فيها على تقرير التحليل وعلى خبرته وتخصصه في صناعة المياه الغازية، دون أن يبين ماهية هذه الرواسب وما إذا كان يمكن للطاعن أن يدركها بحواسه الطبيعية حتى يصح القول في حقه إنه يستطيع بخبرته وتخصصه في الصناعة إدراك وجودها، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر عناصر الجريمة متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 2/3 من القانون رقم 48 لسنة 1941, ومحكمة جنح بنها الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.