⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1350 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هى غير ملزمة باجراء تحقيق الا ما ترى استكماله او لزوما لاجرائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الدعوى من واقع أوراقها وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه. فإذا كانت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى وسمعت من حضر من شهودها في حضور الطاعن دون أن يطلب منها سماع شهود آخرين أو يتمسك بضم القضية التي طلب ضمها أمام المحكمة الاستئنافية، فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب أو الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه شرع في سرقة الدويان المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة السكك الحديدية وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو شعور البوليس الملكي به وضبطه متلبسا. وطلبت عقابه بالمواد 321 و45 و47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 318 من قانون العقوبات بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.