⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1341 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى تنفيذ حكم باغلاق محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل وإنما هي باسم الذي حرر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة ولا تكون للطاعن صفة في رفع هذا الإشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... بأنه لم يتم الاشتراطات الصحية المطلوبة منه في محله (حلقة أسماك) المبينة بالمحضر والمرخص له بإدارته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 و4 و5 و6 و7 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام- بتغريم المتهم خمسين قرشا والغلق على مصاريفه. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. استشكل ............... في هذا الحكم وبنى إشكاله على أنه هو المالك والمدير ولم يعلن بالاشتراطات المطلوب تنفيذها وأن الرخصة مستخرجة باسم............... المحكوم عليه وبعد أن نظرته المحكمة المشار إليها قضت فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف. فاستأنف المستشكل وبعد أن نظرت محكمة بني سويف الابتدائية هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.