الطعن رقم 1330 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بعدم إخطار مكتب مراقبة التموين في الميعاد عن وصول تموين الزيت قد دفع التهمة بأنه كان مريضاً وقدم شهادة من الطبيب تثبت "أنه كان مصاباً بدوخة شديدة نتيجة لمرض السكري وتلزمه الراحة مدة أسبوع" وكانت المحكمة قد رفضت الأخذ بهذه الشهادة استنادا إلى أن المرض المبين بها لم يقعد الطاعن عن الإخطار بوصول الزيت، دون أن تبين مصدر هذا الذي استندت إليه، وهل هو يرجع إلى الشهادة نفسها أو إلى نوع المرض ورأيها هي فيه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم بانقضاء الدعوى بالنسبة له لوفاته لم يخطرا مكتب مراقبة التموين في الميعاد المقرر عن وصول تموين زيت شهر مايو سنة 1950 وطلبت عقابهما بمواد القرار رقم 52 لسنة 1950 ومحكمة جنح مركز بني سويف قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.