الطعن رقم 1329 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد استظهر ركن العلم بالغش بقوله "إنه ثبت من التحليل الكيمائي أن العينة عالية الحموضة جداً وزنخة، وفسادها على هذا الوجه لا يخفى على الرجل العادي، والمتهم صاحب السرجة ويعلم مدى ما تناولها من فساد". فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدي إلى علم المتهم بالغش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع زيتا فاسدا مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت فيها حضورا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم 15 يوما مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ مع المصادرة على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم, والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.