الطعن رقم 1328 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب معاينة
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ الاصل انها تحكم فى الدعوى على مقتضى الاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لطلب المتهم بإخفاء أشياء مسروقة معاينة الحديقة التي ضبطت فيها البضاعة المسروقة ليثبت أن بها مخابئ وسراديب كان في وسعه أن يخفيها فيها لو كان سيء النية، استطرد إلى بيان الأدلة على علم الطاعن بالسرقة وقال إنها مستمدة من كمية البضاعة وكثرتها ومن تخبطه في تعليل وجودها عنده ومن إقراره بأنه اضطر إلى قبول حفظها لديه خوفاً من المتهم الرابع الذي وصفه بأنه مجرم شديد البطش مما يفيد أن المحكمة لم تر وجهاً لإجابة الطاعن إلى طلب المعاينة مادام الهدف الذي يرمي بها لإثباته وهو وجود سراديب ومخابئ في الحديقة ليس من شأنه أن ينفي الأدلة الأخرى التي أقنعتها بثبوت علمه بالسرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل في الدعوى على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزومه أو تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. وإذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت جميع شهود الدعوى في جلسة المحاكمة التي تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره في الجلسة السابقة مما حدا بها إلى اعتبار الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها سماع شهود الإثبات في غيبته ولا أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماع هؤلاء الشهود في مواجهته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للطاعن من التمسك ببطلان التفتيش مادام الحكم قد قال في الرد على دفاعه في هذا الشأن أن المحكمة تستند في إثبات إخفائه المسروقات في مسكنه لا على الدليل المستمد من التفتيش، وإنما على اعترافه في تحقيقات النيابة بوجود البضاعة المسروقة في مسكنه وأن ذلك الاعتراف منفصل عن التفتيش ويؤدي وحده لاقتناع المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعن الأول) و2-............... وشهرته............... و3-............... وشهرته............... و4-............... و5-............... و6-............... (الطاعن الثاني) بأنهم: أولا - سرق المتهمون الخمسة الأول مع آخرين مجهولين البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر للأستاذ............... من مخزنه بواسطة الكسر من الخارج حالة كون المتهم الثالث............... عائدا. وثانيا - المتهم السادس............... أخفى البضاعة سالفة الذكر مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة وطلبت عقابهم بالمواد 317/2 - 5 و49/1 و44 مكررة من قانون العقوبات, وقد ادعى الأستاذ............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 317/2 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني, وبها وبالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات, بالنسبة للمتهم السادس أولا: بحبس المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ, وبحبس المتهم السادس............... سنة مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. ثانيا: ببراءة المتهمين الثالث والرابع والخامس مما أسند إليهم, وثالثا: برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم كما استأنفه المتهم السادس وكذلك النيابة ضد المتهمين الثالث والرابع والخامس, والمدعي بالحق المدني والمتهم الثاني. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت: أولا - في الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف وثانيا - في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في خصوصها وإلزام المتهمين الأول والثاني والسادس بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.