الطعن رقم 1327 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في منطوقه بالعقوبة اكتفاء بوروده في ديباجته، فإن ذلك لا يمس سلامته مادام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول في قضيته بأنه: 1 - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل............... وإصابة ............... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وتحرزه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه حتى صدم المجني عليهما فأحدث إصابتهما والتي أودت بحياة أولهما و2 - قاد سيارة بسرعة وكيفية ينجم عنها الخطر و3 - لم يستعمل آلة التنبيه أثناء قيادته السيارة وطلبت عقابه بالمواد 238 و244 من قانون العقوبات و15 و28 و53 و54 من لائحة السيارة وقد ادعى............... و............... و............... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرات............... و............... و............... و............... و............... و............... أنجال المرحوم............... بحق مدني قبل المتهم و............... المسئول عن الحقوق المدنية وطلبوا القضاء لهم قبلهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 20 جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامه و............... متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ و20 جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المتهم, كما استأنف المسئول مدنيا. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه مع المسئول بالحق المدني متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش أتعاب للمحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.