⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيب - جرائم العيب التى ارتكبت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 الذي يقضي بالعفو عفواً شاملاً عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل به يتعين براءة كل متهم ارتكب جريمة عيب من هذا القبيل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولا - عاب علنا في حق الذات الملكية المصونة بأن ألف مقالا نشر في العدد الرقيم 15 من جريدة............... الصادر في 26 يوليه سنة 1951 تحت عنوان "ركن المجاهد" تعرض فيه لذات جلالة الملك أسند فيه إلى ذاته المصونة من العبارات ما يتضمن المساس بذاته الكريمة مشيرا إلى انصراف جلالته عن أداء سلطاته الدستورية وغير ذلك مما تضمنه هذا المقال - ثانيا - حسن علانية أمرا من الأمور التي تعد جناية منطبقة على المادتين 171/1 - 2 و179/1 من قانون العقوبات وذلك بأن ألف المقال الموصوف آنفا والمنشور في ذلك العدد من الجريدة بأن مجد الأفعال التي حبس من أجلها الأستاذ............... في قضية الجناية رقم 17 سنة 1951 صحافة وهي جناية عيب في الذات الملكية المصونة ذاكرا أنه حبس في سبيل خدمة الشعب وكرامة الشعب وغير ذلك مما تضمنه المقال. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 171/1 - 5 و176 و177 و179 و198/5 - 6 و200/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية أولا - ببراءة الأستاذ...............من التهمة الثانية ثانيا - بمعاقبته بالحبس البسيط لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى مع معاملته بالفئة "أ" وتعطيل جريدة "..............." لمدة ثلاثة شهور وذلك عملا بالمواد 171/1 - 5 و179/1 و2 و200 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.