⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1314 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صدور الحكم بتعويض مؤقت
⚖️ دعوي مدنية - صدور الحكم بتعويض مؤقت
⚖️ دعوي مدنية - مسئول عن الحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر، وإذن فإذا كانت المحكمة قد أثبتت وقوع خطأ من المجني عليه وقالت إنه لا يجب الخطأ الواقع من المتهم، فإن معنى ذلك أنها رأت أن خطأ الطاعن يربى على خطأ المجني عليه، وإذ كانت الدعوى لم ترفع بالمطالبة بكامل التعويض عن الحادث، بل بالتعويض الذي طلبه والد المجني عليه بصفة مؤقتة وهو مبلغ 21 جنيهاً وصدر الحكم بذلك، فإنه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن في شأن المشاركة في الخطأ، وتأثير ذلك على مقدار ما يتحمله من التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون المرافعات قد جاء استثناء من الحكم الوارد في الفقرة الأولى من تلك المادة الذي لا يجيز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وكانت المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية، أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات- لما كان ذلك، وكان الحكم برفض تدخل المسئولة عن الحقوق المدنية خصماً منضماً إلى المتهم قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم، الذي لم يكن به نص مماثل لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية الذي استحدثه الشارع وأجاز به للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها- فإن ما قضت به المحكمة من رفض طلب تدخل المسئول عن الحقوق المدنية لأول مرة بعد نقض الحكم الأول، هو قضاء سليم مطابق للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح, وذلك أنه وهو ممن يمارسون حرفة إصلاح السيارات قد أقدم على قيادة سيارة نقل لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن وسار بها بدون استعمال النفير لتنبيه المارة بسرعة تزيد كثيرا جدا عن المصرح به بمقتضى اللوائح وبرعونة وإهمال دون التحرز والاحتياط فصدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق صدمة قوية دفعته إلى مسافة بعيدة فأودت هذه الصدمة بحياته ولم تمنع شدة الاصطدام من حدة السيارة فاندفع بها إلى يسار الطريق وبنفس السرعة فاصطدم بسيارة أخرى كانت قادمة من الاتجاه المضاد, وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من ............... "والد المجني عليه" و............... بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعويين المدنيتين وألزمت رافعيها بالمصاريف الخاصة بهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أولا: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل, وثانيا: بإلزام المتهم بأن يدفع إلى ............... المدعي بالحق المدني مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت, وثالثا: بإلزام المتهم بأن يدفع إلى ............... المدعي بالحق المدني مبلغ 20 جنيها على سبيل التعويض, ورابعا: بإلزام المتهم بالمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين بالنسبة إلى الدعويين المدنيتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض بعد أن نظرت هذا الطعن قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. وأعيدت القضية ثانية وفي أثناء نظرها أمام محكمة مصر الابتدائية طلب الحاضر مع المتهم إدخال شركة ............... بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. والمحكمة المذكورة بعد أتمت سماعها قضت فيها غيابيا بالنسبة لطلب التدخل المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية "شركة ..............." برفضه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع إلى ............... مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وإلى ............... 20 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبالمصاريف المدنية عن الدرجتين للدعويين. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته أولا: في الدعوى الجنائية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف, وثانيا: في الدعوى المدنية المرفوعة من ............... بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية, وثالثا: في الدعوى المدنية المرفوعة من ............... بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها مع إلزام رافعها بالمصاريف عن الدرجتين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.