⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1312 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-7-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق رجال البوليس فى دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين: إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من حق رجال البوليس أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح، إلا أن ذلك لا يقتضي منهم التعرض للأشياء المغلقة غير الظاهرة، ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها، كنه ما فيها من مواد محظورة مما يجعل جريمة إحرازها في حالة تلبس، فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس، لا على ما للضابط من حق في ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ اللوائح والقوانين فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1-............... (الطاعن) و2 - ...............: بأنهما: باعا جواهر مخدرة حشيشا وأفيونا وقدماها للتعاطي, والأول أيضا بصفته صاحب مقهى باع جواهر مخدرة حشيشا وأفيونا وسمح لرواد مقهاه بتعاطيها. والثاني أيضا بصفته تابعا للمقهى: باع جواهر مخدرة وقدمها للرواد, وطلبت عقابهما بالمواد 1و2 و27 و28 و35/6ب و 40 و 41 و 42 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و 1 و 18 و 20 و 35/3 و 36/1 - 2 و 38 و 40 و 43 من القانون رقم 38 لسنة 1941, ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت حضوريا, عملا بالمواد 1 و 2 و 27 و 28 و 35/6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و18 و20 و35 /3 و36 و38/1 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن)، والمواد 18و 20 و35/3 و36 و38/1 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 للمتهم الثاني- أولا - بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة وإيقافه عن حق تعاطي مهنته مدة تعادل مدة عقوبة الحبس تبدأ بعد انقضائها عن التهمتين, وذلك على أساس أن التهمة الموجهة إليه هي إحراز مواد مخدرة بدون مسوغ قانوني, وثانيا- براءة المتهم الثاني من التهمة الأولى وتغريمه 200 جنيه وغلق المقهى لمدة شهر عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهمان. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا أولا: بعدم قبوله شكلا بالنسبة للمتهم الثاني لرفعه بعد الميعاد, وثانيا: بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية بالنسبة للمتهم الأول. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.