الطعن رقم 1307 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-4-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم لاشتراك عضو فى اصداره ينسب اليه الطاعن اقولا مرسلة لم يؤيدها بدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما جاء بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التي أصدرت الحكم قد سيق قولاً مرسلاً ولم يقدم الطاعن دليلاً على قيام سبب من الأسباب التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وكان لم يسلك سبيل الرد الذي رسمه القانون- فإن ذلك الذي أثاره لا يقبل أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ............... 2 - ............... (الطاعن) بأنهما قتلا ............... وشرعا في قتل ............... وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن عقدا النية على قتلهما وأعدا لذلك سلاحين ناريين (بنادق) وتوجها إلى حيث يوجدان وأطلقا عليهما عدة أعيرة أصابت أولهما وأحدثت به الإصابات والموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وخاب أثر الجريمة لثانيهما بعدم أحكام الرماية وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و 46 و230 و 231 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.