⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1306 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش الانثى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائي كان مكلفاً بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الاتهام بالاتجار في المواد المخدرة مع آخرين، فإن هذا المأمور إذا استوقف الطاعن عندما رآه مرافقاً للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون في حل من ذلك، إذ هو له أن يتحرى عن شخصية ذلك المرافق وصلته بالمتهم. فإذا كان هذا المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج مخدر من جيبه وألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت عملا بالمواد 1 و2 و35/6 ب و30 و47 من القانون رقم 21 لسنة 1928 مع تطبيق المادة 39 من هذا القانون بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة بنها الابتدائية قضت عملا بالمواد 1 و2 و35/6ب و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 30 جنيها مصريا والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.