الطعن رقم 1304 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم ابتدائى
⚖️ تصدير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940، والمادة 16 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 الصادر تنفيذاً له أن المشرع قصد بالتصدير الوارد في تلك المادة شحن البضاعة بالمراكب لا مجرد إدخالها في السور الجمركي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى الغرامة التي حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى توازي ثمن كمية البضاعة المصدرة بدون ترخيص وكان هذا الحكم قد خلا من النص على أن صدوره كان بإجماع الآراء طبقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما جرى قضاء هذه المحكمة باعتباره شرطاً لصحة القضاء بتشديد العقوبة، فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من هذا التشديد وتأييد الحكم المستأنف تطبيقاً للمادة 425/2 من قانون الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه صدر رسالة البصل المبينة بالمحضر بدون ترخيص, وطلبت عقابه بالمادتين 4 و10 من القانون رقم 62 لسنة 1940 ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و4 و10 من القانون رقم 62 لسنة 1940 والجدول الملحق به وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 المعدل بالقرارين رقمي 15 لسنة 1942 و94 لسنة 1943 بتغريم المتهم عشرين جنيها. فاستأنف, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة تشديد العقوبة على المتهم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الغرامة مع تغريم المتهم بغرامة توازي الكمية المصدرة ومقدارها 365 جنيها و625 مليما. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ...الخ.