⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1299 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجود الشيء المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس؛ مادام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة: 1-............... و2-............... (الطاعن) بأنهما: الأولى بددت الفرسة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... والمحجوز عليها قضائيا لصالح............... والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها فبددتها إضرارا بالدائنة الحاجزة والثاني: اشترك مع الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 341 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني............... وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف قرش على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية وأتعاب المحاماة. ومحكمة زفتى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوما مع الشغل ووقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية ثلثمائة قرش والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده, ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.