⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار إبراهيم خليل رئيسا, وحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضورياً أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذراً يبرر غيابه. وإذن فإذا كان المتهم قد أعلن للجلسة وكان ثابتاً بورقة التكليف بالحضور أنه أعلن مع شخص آخر فإن الحكم الصادر ضده يكون غيابياً ويكون له أن يقرر بالطعن فيه حين اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز سلاحا ناريا يطلق الرصاص "بندقية" ذات ماسورة مششخنة بدون ترخيص - ثانيا: أحرز سلاحا أبيض "سكينا ذات حدين" بدون ترخيص. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به و1 و8 و12 من القانون المذكور والجدول الملحق به. فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17, 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.