⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1288 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-5-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديل محكمة الدرجة الثانية تاريخ واقعة التبديد الى اليوم الذى كان محددا لبيع المحجوزات اخذا عن الاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بمحضر الحجز الإداري أن الحجز وقع في 10 من مايو سنة 1951، وحدد للبيع يوم 27/6/1951 وأن الصراف أبلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 17/10/1951، وذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذي كان محدداً للبيع، وانبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخاً للتبديد، ولكن محكمة ثاني درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذي كان محدداً للبيع، وهو الذي طولب الحارس فيه بتقديم ما في عهدته من المحجوزات، فلم يفعل - فذلك لا يعد قضاء من المحكمة في واقعة لم ترفع بها الدعوى، بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدد القمح المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته فبدده إضرارا به حالة كونه مالكا وحارسا وحالة كونه عائدا, وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 و49/3 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا, بإجماع الآراء, بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات وذلك عملا بالمواد 341 و342 و55 و56 من قانون العقوبات, فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.