الطعن رقم 2 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1960-12-31
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الطلب - الصفة والمصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة وحضور مصطفى كامل ومحمد فؤاد جابر ومحمد عطية اسماعيل ومحمود محمد ابراهيم وحسنى جورجى غبريال ومحمد مختار توفيق العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطالب قد قدم طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلا لنقابة عمال هيئة قناة السويس ، و كان القانون رقم 258 سنة 1956 الخاص بتأميم شركة قناة السويس قد أناط إدارة المرور فى هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الإقتصاد و التجارة ، و كان قانون العمل رقم 91 سنة 1959 قد نص فى مادته الرابعة على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة و المؤسسات و الهيئات
العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة كما نص فى المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 319 سنة 1952 فى شأن نقابات العمال ، فإن مقتضى إعمال هذه النصوص إعتبار نقابات عمال الحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة - و منها عمال هيئة قناة السويس - منحلة انحلالا نهائيا و لم يعد لها كيان قانونى و قد حلت بالفعل محلها جمعية سميت " رابطة عمال هيئة قناة السويس ببور سعيد " بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 1960/8/15 - و هذه تغاير فى نشاطها و أغراضها أغراض و نشاط نقابة عمال شركة قناة السويس " سابقا " مغايرة تامة و بذلك لم تعد للطالب صفة فى التحدث عن عمال هيئة قناة السويس بوصفة النقابى السابق إذ أن مصالح العمال قد أضحت بصدور قانونى التأميم و العمل الموحد المشار إليهما فردية لا جماعية - و كون الطالب قد إنتخب رئيساً لهذه الجمعية الجديدة لا يعنى أكثر من أنه لا يمثل إلا شخصه فى هذا النزاع و قد أقر أنه لن يفيد من وراء هذا الطلب شيئا ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لزوال صفة الطالب و لانعدام مصلحته فيه فى محله و يتعين قبوله .