الطعن رقم 191 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1951-2-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه - قضاؤه بأحقية المشترى فى الرجوع على البائع بالتضمينات لاستحقاق المبيع للغير
⚖️ ضمان - ضمان البائع عند استحقاق المبيع
⚖️ قاضى الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة اسباب ، حاصل الوجه الاول من السبب الأول أن الحكمين المطعون فيها اخطأ فى تطبيق القانون وذلك ان المحكمة قررت فى الحكم التمهيدى الصادر فى 16 من فبراير سنة 1941 أحقية مورث المطعون عليهم بوصفه مشتريا فى الرجوع على مورث الطاعنين بوصفه بائعا بالتضمينات المنصوص عليها فى المواد 305 ، 307 ، 308 ، 309 من القانون المدنى ( القديم ) عند استحقاق المبيع للغير ، ثم قضت بحكمها القطعى الصادر فى 18 من مايو سنة 1947 بالزام الطاعنين بهذه التضمنيات وهى عبارة عن 1400 جنيه و 490 مليم مقابل مصاريف عقد البيع ودعوى الاستحقاق ومبلغ 1200 مليم بصفة تعويض عن التاخر فى تسليم الأطيان المبيعة ، وذلك استنادا إلى انه قد اشترط فى كل من عقد البيع الابتدائى المحرر فى 18 من قبراير سنة 1931 والعقد النهائى المصدق عليه فى 26 من فبراير سنة 1931 أن البائع باع بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى انه وإن كانت المادة 265 لا تلزم البائع بالتضمنيات إذا كان المشترى عالما وقت البيع بسبب استحقاق المبيع ، إلا انه كان قد اشترط الضمان فى العقد وكان كلا البائع والمشترى عالما بسبب الاستحقاق كان النص على شرط الضمان دليلا على إلزام البائع بهذه التضمنيات . وإلى انه لذلك لا تكون هناك عبرة بما إذا كان علم المورث المطون عليهم بالسبب الذى ادى إلى استحقاق الأطيان المبيعة إليه قائة وقت التعاقد او لاحقا له إذ يكون البحث فى هذه الحالة فى تاريخ هذا العلم ناقلة ومن ثم لا وجب لتحقيقه مع انه ثابت من الادلة القائمة فى الدعوى ان مورث المطعون عليهم كان وقت تعاقده مع مورث الطاعنين يعلم بالسبب الذى ادى إلى استحقاق الأطيان وهو بيعها إلى مشترين آخرين بعقد سابق على عقده قضى نهائيا بنفاذه .وان الرأى الصحيح المستمد من المادتين 265 و 302 والذى عليه اجماع القضاء والفقه فى مصر وفرنسا هو ان علم المشترى بسبب الاستحقاق مسقط لكل حق له فى التضمينات فى جميع الاحوال ، وبذلك يكون خطا ما قضت به المحكمة من إلزام الطاعنين بالتضمينات مع تسليمها بعلم مورث المطعون عليهم بالبيع السابق .
ومن حيث ان هذا النعى مردود بأنه صحيح فى القانون ما قرره الحكم التمهيدى المطعون فيه من أن الضمان المقرر قانونا على البائع عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن مع التضمينات وفقا للمادة 304 ما لم يكن المشترى عالما وقت البيع بالسبب الذى ادى إلى الاستحقاق إذ لا يجوز له فى هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات عملا بالمادة 265 وهذا وذاك دون حاجة إلى اشتراط خاص فى العقد ، وإن هذا الالتزام القانونى يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه او تضييق مداه او الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من اتفاقهما وان اشتراط الضمان فى عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلا فى الحكام التى رتها القانون لهذا الالتزام إلا إذا كان المشترى والبائع عالمين وقت التعاقد بسبب الاستحقاق ففى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد - وهو اصلا لا حاجة إليه - على ان الغرض منه هو تامين المشترى من الخطر الذى يهدده تامينا لا يكون إلا بالزام البائع عند الاستحقاق بالتضمنيات على رد الثمن ن وان هذا هو الراى الذى كاد ينعقد عليه اجماع القضاء والفقة فى فرنسا فى مقام تفسير وتطبيق نصوص القانون التى اقتبس منها الشارع المصرى احكام الضمان . وان عقد البيع الابتدائى الصادر من مورث الطاعنين إلى مورث المطعون عليهم فى 18 من فبراير سنة 1931 والعقد النهائى المبرم بينهما فى 26 من فبراير سنة 1931 كلاهما منصوص فيه على الضمان ز وأنه لذلك لا تكون هناك عبرة بما غذا كان مورث المطعون عليهم عالما وقت العقد الابتدائى يسبق البيع إلى................. ومن معه - كما يزعم مورث الطاعنين - او كان علمه بهذا البيع لاحقا للعقد الابتدائى كما يقول هو ، إذ يكون البحث فى تاريخ هذا العلم ناقلة كما لا يكون هناك موجب لتحقيقه ومن ثم يكون المورث المطعون عليهم الحق فى الرجوع على مورث الطاعنين بالتضمينات المنصوص عليها فى المواد 305 و 307 و 308 و 309 عند استحقاق المبيع للغير .
ومن حيث غن حاصل السبب الثانى وباقى اوجه السبب الاول ان الحكمين المطعون فيهما أخطأ فى تطبيق القانون كما شابهما القصور من ثلاثة اوجه : الاول - إذ قالت المحكمة فى الحكم التمهيدى إن الاتفاق المحرر بين الطرفين فى 8 من مايو سنة 1931 لم يغير شيئا من شرط الضمان الوارد فى عقدى البيع وإنما وكده لما جاء فى مادته الخامسة من نص على حفظ حق المشترى مورث المطعون عليهم فى تعويض الاستحقاق بينما قضت هذه المادة بحرمانه من التعويض الذى ينشأ عن التاخر فى تسليم الأطيان المبيعة ، مع ان عبارة هذا الاتفاق تؤكد سقوط حقه فى كل تعويض مهما كان سببه لعلمه وقت التعاقد بالبيع السابق ، كما انه وأن كان قد نص فى المادة المشار إليها حفظ حقه فى التعويض إذا لم يحكم بنفاذ عقده إلا انه اتفق فيها ايضا على ترك امر الفصل فىهذا التعويض للمحكمة سواء فى أصله أو فى مقداره مما يجعل النص المذكور غير منتج لأنه لا يتضمن إلا ما يوجبه القانون فى كل دعوى تعويض . والثانى إذا قالت المحكمة فى الحكم القطعى إن ما ورد فى الاتفاق المشار إليه من نص على حرمان مورث المطعون عليهم من التعويض الناشئ عن التأخر فى التسليم إنما قصد به فقط حالة ما إذا قضى له نهائيا بنفاذ عقده مع أنه يبين من عبارة هذا الاتفاق أنها جاءت عامة لم تفرق بين حالى الحكم بنفاذه عقده وحالة الحكم ببطلانه وهو ما قضت به محكمة الدرجة الأولى ، إذا رفضت دعواه بالنسبة إلى مبلغ 3126 جنيها ربع الطيان المبيعة فى سنتى التقاضى وما اخذت به كذلك محكمة الاستئناف فى الحكم التمهيدى غذ قررت حرمانه من هذا التعويض كما يبين منه انها جعلت التعويض الذى يحق له المطالبة به مشروطا بتحقق الضرر بدليل ترك امر الفصل فيه للمحكمة اصلا ومقدارا وعلى الرغم من ان الخبير المنتدب بالحكم التمهيدى اثبت فى تقريره ان الثمن الذى اتفق عليه فى عقد البيع يزيد على ما كانت تساوية الطيان المبيعة فى ذلك الوقت بخمسة آلاف جنيه ، وهو ما ينفى حصول رر المورث المطعون عليهم فان المحكمة قضت لهم بعد ذلك بالتضمنيات ومنها مبلغ 1200 جنيه مقابل التاخر فى التسليم ، وبذلك تكون قد خرجت عن مدلول هذا الاتفاق القضائى الذى اتعقد بينهما امام محكمة الاستئناف بجلسة 10 من ابريل سنة 1937 تفسيرا لشرط الضمان الوارد فى عقد البيع وإنما اتفقا على حكم القانون فيما كان فيه يختلفان وان هذا الاتفاق لا يقيد المحكمة متى كان مخالفا للقانون مع ان الثابت بمحضر الجلسة المشار إليه ان الطرفين اتفقا اثناء المرافعة على أنه إذا ثبت علم مورث المطعون عليهم بالمبيع السابق فلا يكون له سوى استرداد ما دفعه من الثمن وانه لما كان هذا الاتفاق جائزا قانونا وغير مخالف للنظام العام ويعتبر إقرارا قضائيا لا يجوز العدول عنه وكان ملغيا لكل اتفاق سابق عليه ومؤكدا لسقوط حق المورث المطعون عليهم فى التضمنيات وكان واقعا على مسالة موضوعية لا علاقة لها بالقانون هى علمه بالبيع السابق وعدمه بدلالة ان مرافعة الطوفين كانت تدور على هذه المسالة إثباتا وتفيا لا على ما إذا كان التعويض واجبا او غير واجب قانونا - لما كان ذلك تكون المحكمة قد استخلصت من هذا الاتفاق ما يتناقض المعنى المقصود منه ولا تسوغة عبارته ولا الظروف التى تم فيها فضلا عما فيه من مخالفة القانون .
ومن حيث انه يبين من الحكم التمهيدى المطعون فيه أن مما اعتمدت عليه المحكمة أن اتفاق 8 من مايو سنة 1931 لم يغير شيئا من شرط الضمان الوارد فى عقدى البيع بل وكده وأبان عن نية العاقدين فى تحميل البائع تعويض الاستحقاق إذ فرقت مادته الخامسة بين التعويض الناشئ عن التاخر فى تسليم الأطيان المبيعة فحرمت المشترى من الرجوع به على البائع وبين تعويض الاستحقاق فحفظت المشترى حقه فى الرجوع به على ان يكون الحكم به أصلا إذا تحقق الضرر ومقدرا بعد تحققه للمحكمة المختصة . وأنه لا يدفع هذا النظر ما ثبت بمحضر جلسة 10 من ابريل سنة 1937 خلال مرافعة الدفاع عن مورث الطاعنين من اتفاق الطرفين على انه إذا ثبت على مورث المطعون عليهم بالبيع السابق فلا يكون له سوى استرداد ما دفعه من الثمن ن إذ يتضح من ورود هذه العبارة بعد اشتشهاد الدفاع عن مورث الطاعنين بمراجع القانون الفرنسى ان الطرفين لم يقصدا بها تفسيرا لشرط الضمان الوارد فى عقدى البيع وإنما الاتفاق على حكم القانون فيما كانا فيه يختلفان ن وأن اتفاقهما على ذلك لا يقيد المحكمة مى كان ما اتفقا عليه يخالف ما يقضى به صحيح القواعد القانونية ـ كما يبين من الحكم القطعى المطعون فيه أن مما اقيم عليه ان المشترى الحق فى المطالبة بتعويض ما اصابه من ضرر وما فاته من ربح بسبب استحقاق المبيع للغير ون الطرفين قد عنيا فى اتفاق 8 من مايو سنة 1931 بالنص على ما ترتب على غبطال عقد البيع من تعويض وتركا أمر الفصل فيه للمحكمة اصلا ومقدارا وان النص فى هذا الاتفاق على عدم استحقاقه مورث الطعون عليهم للتعويض الناشئ عن التاخر فى تسليم الأطيان المبيعة إنما قصد به حالة ما إذا قضى له نهائيا بنفاذ عقده بدليل الاحتاظ بحقه كاملا فى التعويض غذا ما قضى ببطلانه .ولا شك ان ما فاته من منفعة الصفقة هو من العناصر التى تجب ملاحظاتها فى تقدير التعويض وانه لما كان لم يدفع من الثمن سوى 800 جنيه فان المحكمة تقدر ما فاته من هذه المنفعة بنسبة هذا المبلغ إلى مجموع الاثمن وقدره 21107 جنيهات و 125 مليما فى سنتى انتقاضى بمبلغ 1200 جنيه وهو ما ينبغى غلزام مورث الطاعنين به عملا بالمادة 305 مع ملاحظة انه وإن كان مبلغ ال8000 جنيه قد أودع على ذمته خزانة المحكمة غلا انه لم يصبح صالحا لصرفه إليه إلا فى 30 من يناير سنة 1934 بعد إزالة عوائق الصرف ومن حيث انه لما كان يبين من عبارة الادة الخامسة من اتفاق 8 من مايو سنة 1931 ان من شانها ان تؤدى إلى المعنى الذى استخلصته منها المحكمة سواء فيما قررته من أن النص فيها على حفظ حق المشترى فى تعويض الاستحقاق جاء مؤكدا لشرط الضمان الوارد فى عقدى البيع او فيما ذهبت إليه من أن حرمان المشترى من التعويض الناشئ عن التاخر فى التسليم لا يكون له أثر إلا فى حالة الحكم بنفاذ عقده ن وكان ما ذكر فيها من ترك امر الفصل فى تعويض الاستحقاق للمحكمة اصلا ومقدارا يؤدى إلى تكون قد اثبتت توافر ركن الضرر المسوغ للقضاء بهذا التعويض ن وكانت زيادة الثمن عما كانت تساوية الأطيان المبيعة وقت البيع لا تأثير لها فى هذا الشأن ، وكان يبين كذلك من عبارة اتفاق محامى الطرفين الثابته بمحضر جلسة 10 من ابريل سنة 1937 انها لا تتعارض مع ما ذهبت غليه المحكمة من انهما لم يقصدا بها تفسيرا لشرط الضمان الوارد فى عقدى البيع وإنما الاتفاق على حكم القانون فيما كانا فيه يختلفان ، وكانت اوجه النعى الثلاثة المشار غليها لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة وهو تقدير تسقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصه منها استخلاصا سائغا ومن شانها ان تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها كما هو الحال فى الدعوى - لما كان ذلك كذلك يكون النعى على الحكمين المطعون فيها بالقصور والخطا فى تطبيق القانون على غير أساس.
ومن حيث ان حاصل السبب الثالث ان حكم القطعى إذا قضى بإلزام الطاعنين بان يدفعوا إلى المطعون عليهم مبلغ 1200 جنيه بصفة تعويض عن حرمان مورثهم من تسلم الأطيان المبيعة يكون قد شابه البطلان لمخالفته ما قرره الحكم التمهيدى فى أسبابه فى مقام تحديد حقوق وواجبات الطرفين بصفة قطعية من عدم استحقاق مورث المطعون عليهم للتعويض الناشئ عن التاخر فى تسليم الأطيان .
ومن حيث أن هذا السبب مردود بما يبين من الحكم التمهيدى من ان المحكمة إذ تحدثت عن تعويض التاخر فى تسليم الأطيان المبيعة وقالت إن المادة الخامسة من اتفاق 8 من مايو سنة 1931 قد فرقت بينه غذ حرمت منه المشترى وبين تعويض الاستحقاق إذ حفظت له حقه فيه - لم تتجه إلى الفصل فى أمر ذلك التعويض وإنما اشارت غليه فى معرض المقارنة بينه وبين تعويض الاستحقاق وفى مقام الاستدلال على توكيد شرط الضمان الواردد فى عقدى البيع ، ومن ثم لا يكون الحكم القطعى - إذ هو قضى بعد ذلك بالزام الطاعنين بمبلغ 1200 جنيه مقابل تعويض ما فات مورث المطعون عليهم من منفعة الصفقة فى سنتى التقاضى - قد خالف تقريرا قطعيا قرره الحكم التمهيدى فى هذا الخصوص .
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) الضمان المقرر قانوناً على البائع عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن مع التضمينات وفقاً للمادة 304 مدني - قديم - ما لم يكن المشتري عالماً وقت البيع بالسبب الذي أدى إلى الاستحقاق إذ لا يجوز له في هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات عملاً بالمادة 265 مدني - قديم - وهذا وذاك دون حاجة إلى اشتراط خاص في العقد. وهذا الالتزام القانوني يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما.
(ب) اشتراط الضمان في عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلاً في الأحكام التي رتبها القانون على البائع لالتزامه بهذا الضمان إلا إذا كان المشترى والبائع عالمين وقت التعاقد بسبب الاستحقاق، ففي هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان في العقد - وهو أصلاً لا حاجة إليه - على أن الغرض منه هو تأمين المشتري من الخطر الذي يهدده تأميناً لا يكون إلا بالتزام البائع عند الاستحقاق بالتضمينات علاوة على رد الثمن.
(ج) وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بأحقية المشتري - مورث المطعون عليهم - في الرجوع على البائع - مورث الطاعنين - بالتضمينات المنصوص عليها في المواد 305 و307 و308 و309 من القانون المدني - القديم - لاستحقاق المبيع للغير قد أقام قضاءه على أن عقد البيع الابتدائي والعقد النهائي كلاهما منصوص فيه على الضمان، وأنه لذلك لا تكون هناك عبرة بما إذا كان المشتري عالماً وقت العقد الابتدائي بسبق البيع إلى آخرين كما يزعم البائع، أو كان علمه بهذا البيع لاحقاً للعقد الابتدائي كما يقول هو إذ يكون البحث في تاريخ هذا العلم نافلة كما لا يكون هناك موجب لتحقيقه.. فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.