⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1287 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات الخاصة بنشاط محله التجاري لمدير مكتب الضرائب لتقدير الضريبة المستحقة، على مجرد ما قاله من قيام التضامن بينه وبين شريكه الطاعن الأول دون أن يورد الدليل على أن هذه الدفاتر والمستندات كانت في حيازته بأية صورة من الصور التي تجعله مسئولاً عن عدم تقديمها - فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: امتنعا عن تقديم الدفاتر والمستندات الخاصة بنشاط محلهما التجاري لمدير مكتب ضرائب المنصورة لتقدير الضريبة المستحقة عليهما. وطلبت عقابهما بالمادتين 81 و83 من القانون رقم 14 لسنة 1939, ومحكمة طلخا قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 1000 قرش وإلزامهما بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات الخاصة بنشاط محلهما التجاري وفي حالة امتناعهما يلزم كل منهما بدفع جنيه مصري واحد يوميا مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية. فاستأنف المتهمان. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.