⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1273 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى اوامرها
⚖️ له سلطة التقدير فيمن يرى لزوما لسماع اقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن الذي خولته المادة 193 للنائب العمومي وللمجني عليه، وللمدعي بالحقوق المدنية في قرار غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، وتنص المادة 179 من نفس القانون على أنه إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات، وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى- إذ نصت على ذلك فإنها تكون قد أضفت على غرفة الاتهام سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنفي دون أن تكون سلطتها في الموازنة والتقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع ترك لقاضي التحقيق بمقتضى المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة التقدير فيمن يرى لزوماً لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ومن لا يرى في سماعهم فائدة، كما خول في المواد 174، 175، 176 لغرفة الاتهام تقدير ما إذا كان هناك محل لإجراء تحقيق تكميلي عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقاً للمادة 158 أو عند النظر في مد الحبس الاحتياطي أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم أو في الأوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضي التحقيق. وإذن فالنعي على أمر غرفة الاتهام الصادر بتأييد أمر قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، بأنه خالف القانون إذ لم يجب الطاعن إلى سماع الشهود في طلب مقدم منه لقاضي التحقيق وفي استئنافه أمام غرفة الاتهام، لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشترك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والتحريض على قتل............... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وآلات حادة "بلطا وسكينا وعصيا" وكمنوا للمجني عليه في طريقه وهو خارج من نقطة بوليس كفور نجم حتى إذا ما مر بهم اعتدوا عليه وأطلق المتهم الأول عيارا ناريا فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وبتاريخ 31 يناير سنة 1952 قرر قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم. فاستأنف المدعي بالحق المدني............... هذا الأمر أمام غرفة الاتهام. سمعت غرفة الاتهام هذا الاستئناف وقضت بتأييد الأمر المستأنف. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.