الطعن رقم 1270 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا لم يكن الطعن بالنقض مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عنها في هذه المادة، ولا يسري ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية". وإذن فمتى كان الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية لم يودع الكفالة المقررة في القانون، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه - أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يحتط فصدم المجني عليه المذكور وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته - وثانيا - قاد السيارة بدون رخصة قيادة - وثالثا - قاد السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني - 1-............... الشهيرة بـ............... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر............... و............... و............... و............... و............... أنجال المرحوم............... و2-............... و3-............... "ولدا..............." وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم مع - 1-............... "بصفته وكيل شركة......" و2- شركة.............. بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت أولا - في الدعوى العمومية حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة وخمسين جنيها مصريا لوقف التنفيذ. وثانيا - في الدعوى المدنية - غيابيا للمدعى عليهما الثاني والثالث (المسئولين مدنيا) برفض الدعوى بحالتها قبلهما وإلزام المدعين مدنيا بما يخصهما من مصروفاتها, وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين مدنيا عشرة آلاف جنيه مصري, فاستأنف المتهم, كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية, ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع - أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة وبراءة المتهم منهما وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعين بالحقوق المدنية بمصاريفها عن الدرجتين وبمبلغ 600 قرش أتعاب محاماة عنهما. وثانيا - بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الثانية. وفي 10 من شهر يونيه سنة 1952 حصل الأستاذ............... المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الأخير لم يكن قد أودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى التاريخ المذكور. وفي 3 من يوليه سنة 1952 طعن بطريق النقض في الحكم المذكور بصفته وكيلا عن المدعين الثلاثة, ثم قدم عن المدعية الأولى فقط تقريرا بأسباب طعنها في التاريخ المذكور... الخ.