⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1269 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد صدر من المحكمة الاستئنافية بتشديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، فإن هذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقاً للقانون، ويكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة. وإذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة وأنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25، كما أثبت عليه ما يفيد اعترافه بذلك في المحضر، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها، لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل في رغف الخبز ردة خشنة غير مطابقة للمواصفات القانونية وطلبت عقابه بمواد القرار رقم 506 لسنة 1945 ومحكمة سوهاج الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات مصرية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.