⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1267 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه حضوري فذلك لا يمنع المحكوم عليه من الطعن فيه بطريق المعارضة، فإذا هو لم يفعل بل طعن فيه بطريق النقض فإن طعنه لا يكون مقبولاً عملاً بالمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... (الطاعن) و2-..............., بأنهما في خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سنة 1950 بدائرة بندر سوهاج أولا - لم يرسلا إلى مراقبة التموين بالمديرية بيانا بمقادير المواد البترولية الموجودة لديهما وكذا الكميات الواردة خلال الشهر وتاريخ ورودها والكميات الباقية في نهاية الشهر. وثانيا: لم يمسكا سجلا خاصا يثبتان فيه البيانات سالفة الذكر, وطلبت عقابهما بالمادتين 3 و4 من القرار رقم 104 لسنة 1949 ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم الأول مائتي قرش عن التهمتين المسندتين له وببراءة المتهم الثاني مما أسند له - فاستأنفت النيابة طالبة تشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الأول وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني ومعاقبته بمادتي الاتهام ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم........... وتعديله بالنسبة للمتهم............. وحبسه ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.