الطعن رقم 1266 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دفاع المتهم ببيع جبن مغشوش قد قام على أنه اشترى الجبن في صفائح مغلقة من متهم آخر قضي بإدانته، وكان الحكم قد قال في إثبات علمه بالغش إنه هو المتعهد بالتوريد وإنه يعلم بالغش لأنه تاجر يفهم الغش ولا يعفيه ادعاؤه بشراء الجبن من آخر لأنه صاحب المصلحة في ربح الفرق بين ثمن الجبن المغشوش من الجبن غير المغشوش- فإن ما قاله الحكم لا يكفي لتفنيد دفاع المتهم وإثبات علمه علماً واقعياً بهذا الغش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ............... 2 - ............... (الطاعن) و3 - ............... بأنهم باعوا إلى ملجأ البنات جبنا مغشوشا مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول ومواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث- أولا- ببراءة المتهم الأول وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة كما استأنفه المتهم الثاني (الطاعن). ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه غيابيا للمتهمين الأول والثالث وحضوريا للثاني (الطاعن) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول وتغريمه مائة قرش وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ............... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.