⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1263 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. وإذن فإذا كانت النيابة قد طعنت بطريق النقض في الحكم الصادر غيابياً بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش، دون أن تقدم ما يدل على أن المعارضة فيه أصبحت غير جائزة، فإن طعنها لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل في حديقة مساكن شركة..... الملحقة بمساكن الموظفين قاصدا من ذلك ارتكاب جريمة فيها. وطلبت عقابه بالمادتين 370 و372/2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمادتي الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة ومحكمة السويس الابتدائية قضت فيه غيابيا بتاريخ 7 يونيو سنة 1952 بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 500 قرش بلا مصاريف. فطعن الأستاذ.......... نائب نيابة السويس في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.