الطعن رقم 1255 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعني ببحث الحقيقة في مستند هام قدم إليها يترتب عليه لو صح تغيير الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بصفته تاجر جملة تخلف عن استلام كمية الزيت المخصصة له عن شهر فبراير سنة 1952 في الميعاد الذي حددته المعصرة للاستلام مما أدى إلى سقوط الحق في صرف كمية الزيت عن الشهر المقرر وطلبت عقابه بالمادتين 1 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 وبالمادتين 1 و3 من القرار رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالقرارين رقمي 25 لسنة 1948 و52 لسنة 1950 ومحكمة بنها الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف, ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.