الطعن رقم 34 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1960-6-23
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة
⚖️ نصاب الشهادة
⚖️ ما يعد كذلك - فى دفع بعدم الاختصاص
⚖️ ما لايعد كذلك - فى فوائد
⚖️ ما تزيد فى الحكم لا يعيبه - فى طلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد - لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع على أن يوقع على دفعات متعددة و أن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة و أن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى و الثانية و يروضها عل الصبر و الإحتمال و لتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير و أن الإنفصال البات بينهما أحق و أولى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا ، و ليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، و من ثم يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطلاق المتتابع الوارد فى الإقرار يعتبر طلاقا رجعيا و أن المتوفى قد راجع المطعون عليها و إستمرت الزوجية قائمة بينهما حتى وفاته ، فإن فى ذلك ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم ، أما ما أستطرد إليه الحكم عبد ذلك فنافلة من القول يستقيم الحكم بدونها .