⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1253 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يتطلب لاعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلاً في اختصاص وظيفة المرتشي أن يكون هو وحده المختص بالقيام به. بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص به. وإذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه بصفته موظفاً عمومياً [ كونستابلاً من رجال الضبط القضائي ] قد أخذ مبلغاً من النقود من متهم في واقعة يباشر ضبطها وتحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدي عملاً من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله ولتسليمه السيارة المضبوطة وتوجيه إجراءات الضبط في الدعوى إلى غاية مرسومة - هذا الحكم لا يكون قد أخطأ في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا (كونستابلا) أخذ مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الرشوة من ............... ليؤدي عملا من أعمال وظيفته وهو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله في قضية الجنحة رقم 5479 سنة 1950 شبرا التي كان يباشر التحقيق فيها وتسليمه السيارة المضبوطة ولإنهاء التحقيق الخاص بهذه القضية في صالحه - وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 103 و104 و108 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة .................... لمدة خمس سنوات مع تغريمه مبلغ 25 جنيها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.