الطعن رقم 1252 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ولا في المنطق ما يحول دون أن يعتدي شخص على غيره وأن يعتدي عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما في حالة دفاع شرعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا عمدا............... فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من: 1-............... زوجة المجني عليه. 2-............... ابن المجني عليه قبل المتهمين وطلبا القضاء لهما قبلهما بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة لأنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر ضربا ............... فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة تزيد عن عشرين يوما.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.