الطعن رقم 1250 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة ثاني درجة قد شددت العقوبة على المتهم بالأمر بنشر الحكم الصادر بإدانته في جريمة غش أغذية، دون أن تشير في حكمها إلى أن قضاءها بهذا التشديد كان بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن حكمها فيما يتعلق بهذا التشديد يكون باطلاً لعدم اقترانه بالنص على صدوره بإجماع الآراء، ويحق لمحكمة النقض إعمالا للقانون وتطبيقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات نقض الحكم فيما قضى به من تشديد العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع المأكولات الفاسدة المبينة بالمحضر مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و11 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة الوايلي قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ ومصادرة المضبوطات. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بنشر الحكم بجريدة البلاغ على نفقة المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.